الحدث ـ جريدة الكترونية مستقلة     صحفيون يربكون الرئيس الموريتاني في فرنسا   -الحدث- رئيس موريتانيا يسود و لا يحكم، بقلم الخليل ولد مأمون -الحدث- ولد بلخير يأسف لدعم المجلس العسكري لولد الشيخ عبدالله   -الحدث-    موريتانيون في امريكا ينتقدون الرئيس و يهاجمون معاونيه -الحدث-     ولد الطايع يتأهب للعودة و يحلم باستعادة السلطة -الحدث-     صحف فرنسية : هل سيكون ولد الشيخ عبد الله دمية في يد العسكر ؟ -الحدث- كلمة "الحدث" : حقائق يجب ان تعرف -الحدث- القضاء الموريتاني يحقق مع متهمين بتهريب مخدرات  -الحدث- اقزام بقامات عمالقة !،بقلم سيدي محمد ولد ابه

 

Alhadath :::: الحدث

 صحفي موريتاني يحاكم يوم الأربعاء في نواكشوط
 

 

عبد الفتاح ولد اعبيدنا، مدير "الأقصى"
 

نواكشوط ـ بيان من يومية "الأقصى" : قررت الغرفة الجزائية رقم2، تحديد يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر الجاري، موعدا لمحاكمة الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن المدير الناشر ورئيس تحرير يومية "الاقصى"، بعد قرار المحكمة العليا من خلال الغرفة الجزائية برئاسة القاضي إسماعيل ولد سيدي المختار إعادة تكييف التهمة من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، في إطار الشكوى المرفوعة أمام القضاء من طرف رجل الأعمال المتنفذ محمد ولد بوعماتو، حيث سيمثل زميلنا أمام الغرفة الجزائية رقم2 برئاسة القاضي صمبو محمد لحبيب، الذي كان قد مثل أمامه من قبل، وأجل محاكمته في إنتظار بت محكمة الاستئناف في الطعن الذي تقدم به لفيف محامي ولد بوعماتو بهدف إعادة تكييف التهمة، ليتحقق لهم اليوم ذلك من خلال المحكمة العليا، التي قررت ذلك، مع العلم وتنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى ما ينص عليه القانون في هذا الإطار، وهو مايلي: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 أوقية إلى 200.000 أوقية كل من إفترى بأي طريقة كانت على فرد أو أكثر لدى الضباط القضائيين أو ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو لدى سلطة أخرى مخول لها حق المتابعة أو التقديم إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء المفترى عليهم، طبقا للتدرج الوظيفي أو من يستخدمونه"، على الرغم من أن ولد بوعماتو ومحاميه في نص الشكوى أمام السيد وكيل الجمهورية يقرون صراحة بأن القانون المنطبق على الواقعة، هو الأمر القانوني رقم 17-2006 خصوصا في مواده 37-40-41، ويؤسسونها على المادة 52 من نفس القانون، التي يقول: "وحيث أن المادة52 من نفس الأمر القانوني نصت في فقرتها السابعة )7( على أنه في حالة القذف أو التجريح ضد الخصوصيين فإن المتابعة لا تتم إلا بشكوى من شخص المتضرر"، فولد بوعماتو أصلا إدعى وأتهم زميلنا على أساس قانون الصحافة من جهة وأورد المادة 348 و349 قانون جنائي دون أن يرتب عليهما أي أثر، ومع ذلك فإن ذكره للمادة 349 التي سقطت في طلب إعادة التكييف المقدم من طرف محامي ولد بوعماتو، يعكس أصلا عدم إقتناعهم بعدم صحة إنطباق المادة 348 على الواقعة، لكون المادة 349 تقول: "إن السب أو عبارات الإهانة التي ليست لها طابع مضاعف بسبب الخطورة والعلانية لا يترتب عليها إلا عقوبات المخالفات البسيطة"، ثم إن المختصين يرون أنه لا يمكن أن يستفاد من طلب إعادة التكييف والإصرار عليه، إلا مسألة واحدة
وهي أن الطرف المدني قد سحب شكواه من تهمة القذف والتجريح المنصوص عليها في قانون الصحافة، والتي على أساسها تم الاتهام والمتابعة والتحقيق وبني عليها كل شيء في هذا الملف.
ثم إن إعادة التكييف على أساس المادة 348 من قانون العقوبات الموريتاني، يناقض ما صرح به الطرف المدني شخصيا أمام قاضي التحقيق، حين قال: "بما أن البنك الذي أتولى رئاسته وإدارته هو الداعم الأول لإعتماد الطاقة والمواد النفطية والغازية والمواد الأولية الأساسية، فإن تلطيخ سمعته بهذه الافتراءات تضر كثيرا بالمصالح الاقتصادية للدولة وتزعزع ثقة الممولين والمستثمرين والشركاء فيها، وهي لها إنعكاسات سلبية وخطيرة على إقتصاد البلد وسمعته الخارجية.
إن هذه الإعتبارات هي التي جعلتني أشكو من المتهم عبد الفتاح ولد اعبيدن، ولا أتغاضي عن نشره ضدي من أكاذيب وأباطيل كما تغاضى عنها غيري"، لهذا فهو يرى أن إعتبارات تتعلق باقتصاد البلد وسمعته الخارجية هي التي جعلته يشكو من الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن ولا يتغاضى عن ما نشره ضده. فهو إذن مقر بأن ما تعرض له هو نشر من جهة، وليس إبلاغا أمام السلطات القضائية، وضرره متعلق بالدولة وليس بشخصه.
ثم إنه وعلى إفتراض أن القانون لم يشترط شكلا ولا صورة معينة لجريمة البلاغ الكاذب كما ورد في طلب إعادة التكييف، الذي تمت الموافقة عليه من طرف القاضي اسماعيل ولد سيدي المختار في غياب الرئيس الفعلي للغرفة الذي عرض الملف أمامه، فإنه حتما لا يمكن أن يعتبر مقال عن طريق النشر الصحفي، إبلاغا لضباط الشرطة القضائية أو لسلطات الإتهام الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك وما يثيره الطرف المدني، من أن ما في المقال بلاغا كاذبا، فلماذا لا تتحرك سلطات الاتهام ضد الطرف المدني.
إن ما حدث ليس بلاغا، فما ورد في المقال معلومات غير مؤكدة وما خص الطرف المدني من المقال لا يتعلق بالمخدرات كما يحلو له ولدفاعه أن يصور، حيث ورد في نص المقال المنشور في العدد 242 الصادر بتاريخ 16 مايو2007 مايلي: "توصلت جريدة "الأقصى" بمعلومات-حتى الآن غير مؤكدة- وإن لم يكن لنا الحق في المقابل في نفيها، تفيد بأن المجموعة "أ" التي أعتقلت عام2005، في شأن قضية المخدرات، تروج بأنها أعطت السيد ولد آده المدير الحالي لإدارة أمن الدولة، مبلغ ثمانين مليون أوقية في وقت سابق، كما تروج الأقاويل المنسوبة إلى هذه المجموعة، الطليقة السراح الآن، أن إتصالات مكثفة، تمت معها، من قبل رجل الأعمال السيد محمد ولد بوعماتو، قصد الحصول على العملات الصعبة".
إن الإبلاغ الكاذب لا يتحقق أولا إلا عند المتابعة بناء عليه وعند ثبوت كذب وزيف الإبلاغ، هذا من جهة وأن يكون قدم من طرف المتهم به أمام أو "لدى" -كما ورد في النص- "سلطات المتابعة".
إن أسرة تحرير يومية "الأقصى" بمناسبة تحديد موعد محاكمة الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن:
-تدعو إلى محاكمة عادلة لزميلنا، وأن يمنح الفرصة لدحض التهمة الموجهة إليه، ويتم منح محاميه الحرية الكاملة للدفاع.
-توجه النداء إلى منظمات الدفاع عن الصحافة ومنظمة "مراسلون بلاحدود" بالذات إلى العمل للوقوف معنا باستمرار وعمق في هذه القضية المفبركة.
-تشيد بمواقف لفيف المحامين المتعهد للدفاع عن زميلنا.
وفي الأخير تدعو جميع الزملاء لحضور جلسة المحاكمة يوم الأربعاء في الساعة العاشرة صباحا بقصر العدالة في نواكشوط.


التحرير
 


 


 

     

       




 

 
 

 

 

 


 

 

 


 

الحدث ـ جريدة الكترونية مستقلة

كلمة "الحدث" : حقائق يجب ان تعرف

رئيس موريتانيا يسود و لا يحكم، بقلم الخليل ولد مأمون

 تصريحات فال اضعفت ولد الشيخ عبدالله و الميثاق يدعم هذا الأخير

فرنسا تدعو الجيش الموريتاني الي الحياد في الانتخابات

انتخابات الشيوخ : الصحافة العربية تربط بين تقدم المستقلين و شراء الذمم

موريتانيا، الى أين ؟

أحزاب موريتانيا تنظم يوما للدفاع عن الديمقراطية

اتحاد قوى التقدم «يدعو الجيش الموريتاني إلى العودة لثكناته»

قيادات "التكتل" في الحوض الشرقي تنفي اشاعة استقالتها من الحزب

موريتانيا: «قوى التغيير» تقلل من شأن تيار «الميثاق» استغربت اعتباره غالبية برلمانية

 

 

  اطبع